السيد تقي الطباطبائي القمي

524

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

أخو عذافر « 1 » والكلام فيه هو الكلام . ولاحظ ما رواه في النوادر « 2 » والكلام فيه هو الكلام إلى غيرها من النصوص الدالة على المدعى بالإطلاق . والعجب من سيدنا الأستاذ حيث قال : على ما في التقرير وهذا نص عبارته ، فان تلك الأخبار غير متعرضة لحكم الحقوق الثلاثة نفيا واثباتا ، انتهى « 3 » . فان العرف يفهم من النصوص المشار إليها ان الجائر وان كان عاصيا في تصرفاته وتقلباته لكن لا اشكال في أنه يفهم الجواز فان اطلاق النصوص غير قابل للانكار هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يفهم من الأدلة الواردة في المقام انه حكم ثانوي وارد على موضوع خاص فلا يلاحظ النسبة بين هذه الأدلة وغيرها فلاحظ . وأيضا العجب من الماتن قدس سره حيث يقول ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في أشخاص خاصة فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال الخ . فإنه يكفي للحكم الأخبار الواردة في بيان حكم الجوائز ولا دليل في تلك الأخبار على أن الاخذ من اشخاص مخصوصة وصفوة القول : ان تلك الأخبار لها اطلاق من ناحيتين : الأولى : من ناحية ان الجائزة تشمل الزكوات والخراج والمقاسمة . الثانية : ان مورد السؤال مطلق الشخص ولا يختص بفرد دون آخر فلا تغفل واما حديث الحضرمي « 4 » فهو ضعيف سندا مضافا إلى عدم دلالته على الاختصاص

--> ( 1 ) قد تقدم في ص 470 ( 2 ) قد تقدم في ص 472 ( 3 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 545 ( 4 ) قد تقدم في ص 469